( فصل فإن ( فليس للواقف ولاية النصب ) أي : نصب ناظر لانتفاء ملكه فلا يملك النصب ولا العزل كما في الأجنبي . لم يشترط ) الواقف ( ناظرا ناظرا وشرطه ) أي : النظر ( لإنسان فمات ) المشروط له
( ويكون النظر للموقوف عليه إن كان ) الموقوف عليه ( آدميا معينا ) كزيد ( أو جمعا محصورا ) كأولاده أو أولاد زيد ( كل واحد منهم ينظر على حصته ) كالملك المطلق ، عدلا كان أو فاسقا ; لأنه ملكه ، وغلته له .
( و ) الموقوف عليه ( غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء ، والمساكين ) ، والعلماء ، والغزاة نظره للحاكم ( أو ) الموقوف على ( مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة ، ونحو ذلك ) كسقاية ( ف ) نظره ( للحاكم أو من يستنيبه ) الحاكم على بلد الوقف ; لأنه ليس له مالك معين .