( بدون العمارة الأولى ) ; لأن الأصل المنع ، فيجوز للحاجة ، وهي منتفية هنا ولا يجوز نقل المسجد ) ولا بيعه ( مع إمكان عمارته . ( هنا ويجوز رفعه ) أي : المسجد ( إذا أراد أكثر أهله ذلك ) أي : رفعه
( وجعل تحت سفله سقاية ، وحوانيت ) نص عليه في رواية أبي داود ، ومنع منه الموفق ، وابن حامد ، وتأولا نص الرفع لأجل السقاية على حالة إنشاء المسجد ، وسماه مسجدا بما يئول إليه وصححه في الشرح ورده الحارثي من وجوه كثيرة .