الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو اشترى ابن ) معتقه ( وبنت معتقه أباهما ) نصفين ( عتق عليهما ) لأنه رحم محرم ( وثبت ولاؤه لهما نصفين ) لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه ( وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصفه ) أي نصف ولاء كل واحد منهما ( لموالي أمه ) أي أم كل واحد من الابن والبنت لأن كلا منهما لا يجر ولاء نفسه ( فإن مات الأب ورثاه ) أي ابنه وبنته ( بالنسب أثلاثا ) لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ( وإن ماتت البنت بعده ) أي بعد الأب ( ورثها أخوها بالنسب ) لأنه مقدم على الولاء ( فإذا مات أخوها ) بعدها ولم يترك وارثا من النسب ( فماله لمواليه وهم ) أي مواليه ( أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف ) لأن الولاء بينهما نصفين ( وهم ) أي موالي الأخت ( الأخ وموالي الأم ، فلموالي أمها نصفه ) أي نصف النصف ( وهو الربع ) أي ربع التركة لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين ( يبقى ) من التركة ( الربع وهو الجزء الدائر ) من الولاء ( لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لموالي أمه ) ومقتضى كونه دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه ، ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي أمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية