( وإذا ( لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو ) كان ( موسرا ) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار ويفارق الاستيلاد ، فإنه آكد كما تقدم دبر شركا له في عبد ) أو أمة بكسر الباء ( عتق نصيبه إن خرج من الثلث ) بالتدبير . ( فإن مات المدبر )
( وإن ) أي ولو ( لم يف ثلثه بقيمة حصة شريكه وإن كان ) ثلثه ( يفي ) بقيمة حصة شريكه ( سرى ) العتق ( في بقيته ) فيعتق جميعه ( ويعطي لشريكه قيمة حصته ) من الشركة ( وتقدم آخر الباب قبله ) .