إلى سيده ) مع أهليته للقبض ( و ) بالأداء ( إلى من يقوم مقامه ) من ورثته إن مات لأنه انتقل إليهم مع بقاء الكتابة فهو كالأداء إلى مورثهم ( وغيرهم ) أي غير ورثته كوليه إن جن أو حجر عليه ووكيله لقيامه مقام السيد أشبه ما لو دفع إليه نفسه . ( ويعتق ) المكاتب ( بالأداء