( حتى ذلك فرجها وباطنه ) لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا قاله في المبدع ومثله المغني ( وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ) لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم { ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه } متفق عليه . لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما
( ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ) لأنها على الأصل في التحريم ( ومثله ) أي الطبيب ( وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما نصا ) وظاهره ولو ذميا وكذا حلق عانة من لا يحسن حلق عانته لأنه صلى الله عليه وسلم { لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ لما حكم في سعدا بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم } وعن [ ص: 14 ] أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " . عثمان