ويأتي في الجمعة : لم تصح وجوابه ( وإن صلى في غصب ) من بقعة أو غيرها ( جاهلا ) كونه غصبا ( أو ناسيا كونه غصبا ) صحت لأنه غير آثم ( أو حبس به ) أي : المكان الغصب ( صحت ) صلاته لحديث { لو صلى على مصلى مفروش لغيره } ( ويصلي فيها ) أي : المقبرة والحمام وغيرها مما تقدم ( كلها لعذر ) كأن حبس بحمام أو حش ونحوه . عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
قال في المبدع : وظاهره أنه لا يصلي [ ص: 298 ] فيها من أمكنه الخروج ، ولو فات الوقت ( ولا يعيد ) من صلى فيها لعذر لصحة صلاته وظاهره : ولو زال العذر في الوقت وخرج منها ، كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة ( وتكره الصلاة إليها ) أي : إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن الصلاة فيها لما روى أبو يزيد الغنوي : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { } رواه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها قال مسلم : ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي ، إلا القاضي الكعبة .
وفيه نظر لأن النهي عنه تعبد ، وشرط القياس فهم المعنى ( ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل ، وليس كسترة الصلاة ، فلا يكفي حائط المسجد ) جزم به جماعة منهم ، المجد وابن تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع وغيرهما يكفي حائط المسجد وتأول النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي واستحسنه صاحب التلخيص ( ولا ) يكفي ( الخط ونحوه ) ولا ما دون مؤخرة رحل ( بل ) الحائل هنا ( كسترة المتخلي ) فيعتبر بمؤخرة الرحل ( وإن غيرت أماكن النهي ، غير الغصب بما يزيل اسمها ، كجعل الحمام دارا ، أو مسجدا ، أو نبش الموتى من المقبرة ، وتحويل عظامهم ، ونحو ذلك ) . ابن عقيل
كجعل المزبلة أو المجزرة دارا ( صحت الصلاة فيها ) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون مواضع النهي .