[ ص: 311 ] وهو إمام أو مأموم ( انحرف ) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها لأنها ترجحت في ظنه فتعينت عليه ( وأتم ) صلاته ولا يلزمه الاستئناف لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ( وينوي المأموم منهما ) أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر ، ثم بان لأحدهما الخطأ ( المفارقة ) لإمامه ( للعذر ) المانع من اقتدائه به لما تقدم ( ويتبعه من قلده ) أي : يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه إلى الجهة التي بانت له لأن فرضه التقليد قال في الإنصاف : في أصح الوجهين . ( ومن بان ) أي ظهر ( له الخطأ ) في اجتهاده