( ولا يكره ) بضم الدال وتشديد الباء وهي القرع والواحدة دباءة والمراد القرعة اليابسة المجعولة وعاء ( والحنتم ) الجرار المدهونة واحدها حنتمة ( والمزفت ) أي الوعاء المطلي بالزفت ( والمقير ) أي الإناء المطلي بالقار وكذا ما يصنع من الخشب والنقير وهو أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه فعيل بمعنى مفعول ( كغيرها ) وما روي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها منسوخ بحديث الانتباذ في الدباء يرفعه : { بريدة } رواه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا أحمد وأبو داود . والنسائي
( ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ عنبتين كتمر وزبيب ) معناه كتمر ( وبسر أو مذنب ) وهو ما نصفه بسر ونصفه رطب ( وحده ) لأنه كنبيذ بسر مع رطب روى : { جابر } رواه الجماعة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الرطب والزبيب جميعا الترمذي .
وعن قال { أبي سعيد } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال : من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا مسلم قال والنسائي في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء " أكرهه لأنه نبيذ ولكن يطبخه ويشربه على المكان " ( ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ) بلياليهن فيحرم لما سبق ( ولينبذ كل واحد ) من الخليطين ( وحده ) لحديث أحمد السابق ( ولا بأس بالفقاع ) لأنه نبيذ لم تأت عليه ثلاثة أيام ولا هو مشتد وليس المقصود منه الإسكار وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة ( والخمرة إذا فسدت فصيرت خلا لم تحل وإن قلب الله عينها فصارت خلا ) بنفسها أو بنقل لغير قصد تخليل ( فهي حلال ) لقول أبي سعيد على المنبر " لا يحل خمر خل أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يتعمد لإفسادها " رواه عمر أبو عبيدة بمعناه ( وتقدم في باب إزالة النجاسة ) موضحا .