أي إذا كان محصنا وارتد لم يزل إحصانه بردته ( فإن أتى بهما ) بأن زنى وقذف ( بعد إسلامه حد ) للزنا والقذف وكذا لو قذف بعد إسلامه حد قاذفه لأنه ثبت له حكم الإحصان والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ( ويؤاخذ بحد فعله في ردته نصا ) كما لو زنى في ردته ثم تاب فإنه يحد للزنا كما يؤاخذ بحد فعله ( قبلها ) أي قبل ردته ( فمتى زنى ) وهو محصن ( رجم ولا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام ) لأنه فعلها على وجهها وبرئت ذمته منها فلا تعد إلى ذمته كدين الآدمي . ( ولا يبطل إحصان مرتد بردة )