( وتحرم . رقية وحرز وتعوذ بطلسم ) بغير عربي
( و ) تحرم ( عزيمة بغير عربي وباسم كوكب ، وما وضع على نجم من صورة أو غيرها ولا بأس والأقسام والكلام المباح وإن كان ) بحل السحر بشيء من القرآن والذكر فقد توقف فيه حل السحر ( بشيء من السحر ) قال في المغني : توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل . أحمد
وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال : لا بأس قال : إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه الخلال مهنا وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها ( والمذهب جوازه ضرورة قال في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وهو غريب ) ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا سيما إن قلنا : يقتل الآمر بالقتل على رواية فهنا أولى .