( فصل وإن فهو كالميتة لا يحتاج إلى ذكاة ) لأن عقره ذكاة له فيحل بالشروط الأربعة الآتية ( وكذا لو أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل ) وجده ( متحركا كحركة المذبوح فيحل بالشروط الأربعة لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غير مقدور على تذكيته فأشبه ما لو وجده ميتا ( وإن اتسع الوقت لها ) أي لتذكيته ( لم يبح ) الصيد ( إلا بها ) أي بتذكية لأنه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته ( وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به لم يبح أيضا ) لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلة الذكاة كسائر المقدور على تذكيته . كان ) للصيد ( فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته )
وقال : وعامة أصحابنا يحل بالإرسال قاله في التبصرة أي إرسال الصائد عليه ليقتله . القاضي