( فإذا لم تنعقد لمن ينظر ) منهما ( لجهالة المولى منهما ) لأنه لم يعين بالولاية واحدا منهما كما لو قال : بعتك أحد الثوبين ( وإن قال ) الإمام : ( وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي ; انعقدت لمن سبق منهما النظر ) لأنه ولا هما جميعا ثم عين السابق منهما . قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو نفذ ولايته