لأنه عليه الصلاة والسلام استكتب ( ويستحب له اتخاذ كاتب ) زيدا وغيره ; لأن الحاكم تكثر أشغاله فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة ، ( ويجب أن يكون ) الكاتب ( مسلما ) لقوله تعالى { لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا } ( مكلفا ) لأن غير المكلف لا يوثق لقوله ولا يعول عليه ( عدلا ) لأن الكتابة موضع أمانة ، ( وينبغي أن يكون ) الكاتب ( وافر العقل ورعا نزها متيقظا ) لئلا يخدع ، ( لينا فقها حافظا جيد الخط ، لا يشتبه فيه سبعة بتسعة ونحو ذلك ) مما يؤدي إلى اللبس فيخل بالمقصود ، ( صحيح بالضبط ) لئلا يفسد ما يكتبه ( حرا ) لأنه ربما احتيج إلى شهادته فيكون متفقا على قبولها ، ( يجلسه ) القاضي ( بحيث يشاهد مكتبه ) لأنه أبعد للتهمة وأمكن لإملائه ، وإن قصد ناحية جاز لأن ما يكتبه يعرض على القاضي ( ويستحب أن يكون ) الكاتب ( بين يديه ) أي القاضي ( للمشافهة بما يملي عليه ) ، لأنه أنفى للتهمة كما تقدم ( وإن أمكن القاضي تولي الكتابة بنفسه جاز ) له ذلك ( والأولى الاستتابة ) وظاهر كلام السامري أنه لا يتخذ إلا مع الحاجة ( ويجعل ) القاضي ( القمطر ) بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة أعجمي معرب ، وهو الذي تصان فيه الكتب ( مختوما بين يديه لينزل ) منه ما يجتمع ( من المحاضر والسجلات ) ، لأنه أحفظ له أن يغير .