حيث قلنا هي شهادة لا إخبار فلا يكفي فيها رقعة المزكي لأن ( ويجب فيها ) أي التزكية ( المشافهة ولا يلزم المزكي الحضور لتزكية ) ذكره جماعة وفيه وجه ( ولا يكفي قولهما ) أي المزكيين ( ولا نعلم إلا خيرا ) لأنه لا يلزم من عدم علم الشيء انتفاؤه ( ويشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه ) قال في الشرح يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل كما فعل الخط لا يعتمد في الشهادة ويحتمل أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون خبرة باطنة فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن . عمر