الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له ) أي للمدين ( على مال لم يجز ) أي يحرم على رب الحق ( في الباطن أخذ قدر حقه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } وقوله : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه } ولأن التعيين والمعارضة لا يجوز بغير رضا المالك ( إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من ) واجب ( الضيافة يحاكم ) فله أخذه قهرا وتقدم بدليله في الأطعمة ( أو منع زوج ومن في معناه ) من قريب وسيد ( ما وجب عليه ) لزوجته أو قريبه أو مملوكه ( من نفقة ونحوها ) ككسوة ومسكن ( فله ذلك وتقدم ) ذلك في النفقات لقوله صلى الله عليه وسلم { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ولأن حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف من له دين أشار إليه الإمام .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية