( وإن استتم قائما ولم يقرأ ) أي لم يشرع في القراءة [ ص: 405 ] ( فعدم رجوعه أولى ) من رجوعه لما تقدم من حديث المغيرة وإنما جاز رجوعه ; لأنه لم يلتبس بركن مقصود ; لأن القيام ليس بمقصود في نفسه ولهذا جاز تركه ، عند العجز ، بخلاف غيره من الأركان ( ويتابعه ) أي ( المأموم ) ويسقط عنه التشهد في الجلوس إذن كما تقدم ( ولو علم ) المأموم ( تركه ) أي ترك الإمام التشهد ( قبل قيامه ) أي المأموم أو الإمام ( ولا يتشهد ) المأموم بعد قيام إمامه سهوا لحديث { الإمام إذا قام سهوا عن التشهد } . إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه