الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان في يده عبد وادعى أنه اشتراه من زيد ، وادعى العبد أن زيدا أعتقه ) وأقاما بينتين صححتا أسبق التصرفين ( أو ادعى شخص أن زيدا باعه العبد أو وهبه له ، وادعى الآخر أنه باعه أو وهبه له وأقام كل واحد منهما بينة ) شهدت بدعواه ( صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ) لأن التصرف الثاني صادف ملك غيره فبطل ( وإلا ) يعلم التاريخ ( تعارضتا ) لأنه لا مرجح لواحدة منهما وكذا لو اتحد تاريخهما قال الشيخ تقي الدين الأصوب : أن البينتين لم يتعارضا ، فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل السابق ، فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم ( وكذا إن كان العبد بيد نفسه ) وادعى أن زيدا أعتقه وادعى آخر أنه اشتراه من زيد فإن تعارضت البينتان فلا يرجح بهذه اليد ( أو ) كان العبد ( بيد أحدهما ) أي أحد المدعين لشراء كل منهما له من زيد إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى التي لم تثبت فتكون عادية فلا ترجح بذلك كما لو كان في يده عبد فادعى أنه اشتراه من زيد فأنكر زيد فإنه لا يحكم بهذه اليد ، فكذا هنا .

                                                                                                                      ( وإن كان العبد في يد زيد ) وادعى كل من اثنين أنه اشتراه منه ( فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ) على ما تقدم تفصيله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية