كالبيع والإجارة والرهن لقوله تعالى { ( ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح ) وأشهدوا إذا تبايعتم } وصرفه عن الوجوب قوله { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح ( فيجب ) أن يشهد اثنان لأنها شرط فيه وتقدم في بابه .