( وإن بأن شهد اثنان على إنسان أنه اشترى هذا العبد وآخران أنه أبو المشتري أو ابنه ونحوه وحكم الحاكم بعتقه ثم رجع الأربعة ( غرموا ) أي شهود القرابة وحدهم ( قيمته لمعتقه ) لأن شهود القرابة هم المفوتون عليه للعبد كما لو شهدوا بعتقه . رجع شهود قرابة ) ولو مع شهود شراء