1274 - مسألة :
ولا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة ، إلا في أربعة أوجه فقط - : في الخلع ونذكره إن شاء الله تعالى في : ( كتاب النكاح ) قال الله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } .
أو في ، فيصالح الكاسر في إسقاط القود [ ص: 472 ] أو في جراحة عمدا عوضا من القود أو في قتل نفس عوضا من القود بأقل من الدية ، أو بأكثر ، وبغير ما يجب في الدية . كسر سن عمدا
برهان ذلك - : ما ذكرنا قبل من قول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فلا يحل إعطاء مال إلا حيث جاء النص بإباحة ذلك أو إيجابه . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } والصلح شرط فهو باطل إلا حيث أباحه نص ولا مزيد ، ولم يبح النص إلا حيث ذكرنا فقط . كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد الطويل عن قال : { أنس بن مالك الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال ابن النضر : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم ، قال : يا أنس كتاب الله القصاص ، فرضوا بأرش أخذوه } . كسرت
فإن قيل : فإن هذا الخبر رويتموه من طريق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني فذكر أنها كانت جراحة ، وأنهم أخذوا الدية . أنس
ورويتموه من طريق ، بشر بن المفضل وخالد الحذاء ، وكلاهما عن حميد الطويل عن ، فذكر أنهم عفوا ولم يذكر دية ولا أرشا . أنس
ورويتموه من طريق ، أبي خالد الأحمر ، كلاهما عن ومحمد بن عبد الله الأنصاري حميد الطويل عن فذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقط ؟ قلنا : نعم ، وكل ذلك في غاية الصحة وليس شيء منها مخالفا لسائر ذلك ; لأن أنس سليمان ، وثابتا ، وبشرا ، ، زادوا كلهم على وخالدا أبي خالد ، والأنصاري : العفو عن القصاص ، ولم يذكر الأنصاري ولا أبو خالد عفوا ، ولا أنهم لم يعفوا ، وزيادة العدل مقبولة ، وزاد سليمان ، وثابت على الأنصاري ، وأبي خالد ، وبشر ، ذكر قبول الأرض [ ص: 473 ] ولم يذكر هؤلاء خلاف ذلك ، وزيادة العدل مقبولة ، وقال ثابت : دية ، وقال سليمان : أرش .
وهذا ليس اختلافا ; لأن كل دية أرش وكل أرش دية ، إلا أن من ذلك ما يكون مؤقتا محدودا ، ومنه ما يكون غير مؤقت ولا محدود ، والتوقيت لا يؤخذ إلا بنص وارد به ، فوجب حمل ما رويناه على عمومه ، وجواز ما تراضوا عليه - وبالله تعالى التوفيق .
وأما اختلاف ثابت ، وسليمان ، فقال أحدهما - وهو ثابت - : جراحة وأن أم الربيع التي أقسمت أن لا يقتص منها ، وقال سليمان : كسر سن ، وأن أنس بن النضر أقسم أن لا يقتص منها - فيمكن أن يكونا حديثين في قضيتين ، ويمكن أن يكون حديث واحد في قضية واحدة ; لأن كسر السن جراحة ; لأنه يدمي ويؤثر في اللثة فهي جراحة ، فزاد سليمان بيانا إذ بين أنه كسر سن - وبالله تعالى التوفيق .
وأما الجراحة : فروينا من طريق محمد بن داود بن سفيان عن نا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة عن : { عائشة أم المؤمنين أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته ، فضربه فشجه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا ؟ فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا ؟ فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا ، فرضوا أبو جهم } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
فهذا بما يتراضى به الفريقان . الصلح على الشجة
فإن قيل : فإن هذا خبر رويتموه من طريق عن محمد بن رافع بالإسناد المذكور فيه ، وفيه : { عبد الرزاق أبو جهم } ولم يذكر شجه ؟ قلنا : هذه بلا شك قصة واحدة ، وخبر واحد ، وزاد فضربه بيان ذكر شجه ، ولم يذكرها محمد بن داود ، وزيادة العدل مقبولة . محمد بن رافع
وأما : فإننا روينا من طريق الصلح في النفس قال : نا مسلم زهير بن حرب نا نا الوليد بن مسلم الأوزاعي نا نا يحيى بن أبي كثير [ ص: 474 ] حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : { أبو هريرة مكة : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدي ، وإما أن يقتل } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح
فإن قيل : فهذا خبر رويتموه من طريق أبي شريح الكعبي { } ؟ . : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل ، وبين أن يقتلوه
قلنا : نعم ، كلاهما صحيح وحق وجائز أن يلزم ولي القتيل القاتل الدية وجائز أن يصالحه حينئذ القاتل بما يرضيه به ، فكلا الخبرين صحيح - وبالله تعالى التوفيق .