الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 522 ] مسألة : ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه ، وهو مفسوخ أبدا .

                                                                                                                                                                                          كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن بها أنه يعمله خمرا .

                                                                                                                                                                                          وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها .

                                                                                                                                                                                          وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم ، وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته .

                                                                                                                                                                                          أو كبيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين .

                                                                                                                                                                                          أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه ، وهكذا في كل شيء ; لقول الله - تعالى - : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل ، وفسخها تعاون على البر والتقوى .

                                                                                                                                                                                          فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح ; لأنه لم يعن على إثم ، فإن عصى المشتري الله - تعالى - بعد ذلك فعليه - : روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جرير عن عطاء قال : لا تبعه ممن يجعله خمرا .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية