1558 - مسألة : جائز ، وكذلك جميع وبيع المصاحف - عربيها وعجميها - لأن الذي يباع إنما هو الرق أو الكاغد أو القرطاس كتب العلوم - إن كانت مجلدة - وحلية إن كانت عليها فقط . والمداد ، والأديم
وأما ; لأنه ليس جسما - وهو قول العلم فلا يباع ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وأبي سليمان
وروينا من طريق أنا سعيد بن منصور - عن خالد بن عبد الله - هو الطحان عن سعيد بن إياس الجريري عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف ، وتعليم الصبيان بالأرش - يعظمون ذلك .
ومن طريق أنا وكيع عن سفيان الثوري سالم بن عجلان - هو الأفطس - عن قال : قال سعيد بن جبير : وددت أني قد رأيت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف . ابن عمر
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا همام بن يحيى أنا عن قتادة زرارة بن أوفى الحرشي عن مطرف بن مالك قال : شهدت فتح تستر مع فأصبنا أبي موسى الأشعري دانيال بالسوس ومعه ربعة فيها كتاب ، ومعنا أجير نصراني فقال : تبيعوني هذه الربعة وما فيها ؟ قالوا : إن كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك ؟ قال : فإن الذي فيها كتاب الله - تعالى - ، فكرهوا بيعه ، قال : فبعناه الربعة بدرهمين ، ووهبنا له الكتاب ، قال : فمن ثم كره بيع المصاحف ; لأن قتادة ، والصحابة كرهوا بيع ذلك الكتاب . الأشعري
قال : إنما كرهوا البيع نفسه ليس من أجل أن المشتري كان نصرانيا ; ألا ترى أنهم قد وهبوه له بلا ثمن . أبو محمد
[ ص: 545 ] ومن طريق أنا وكيع عن سفيان الثوري أبي حصين عن سألت أبي الضحى عبد الله بن يزيد ، ، ومسروقا ، عن بيع المصاحف ؟ فقالوا : لا نأخذ لكتاب الله ثمنا . وشريحا
ومن طريق عن عبد الرزاق سفيان أن ذكر عن ابن جريج عن عطاء قال في المصاحف : اشترها ولا تبعها . ابن عباس
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جريج عن أبي الزبير قال في المصاحف : اشترها ولا تبعها . جابر بن عبد الله
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة - عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية عن ليث عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن علقمة عن أنه كره شراء المصاحف وبيعها . ابن مسعود
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة ابن فضيل عن عن الأعمش إبراهيم النخعي قلت : أبيع مصحفا ؟ قال : لا . لعلقمة
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن قال : لحس الدبر أحب إلي من بيع المصاحف . إبراهيم
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن أنه كان يقول : لا يورث المصحف : هو لأهل البيت القراء منهم . إبراهيم النخعي
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا أنا يزيد بن زريع خالد - هو الحذاء - عن عن محمد بن سيرين ، قال : كان يكره بيع المصاحف وابتياعها . عبيدة السلماني
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة ابن علية عن خالد الحذاء عن عن محمد بن سيرين أنه كره بيع المصاحف وابتياعها ، ومن طريق عبيدة السلماني الحجاج بن المنهال أنا مهد بن ميمون سألت عن محمد بن سيرين ؟ فقال : كره كتابها واستكتابها وبيعها وشراءها . كتاب المصاحف بالأجر
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن وكيع عن عكرمة بن عمار - قال : بئس التجارة بيع المصاحف [ ص: 546 ] سالم هو بن عبد الله بن عمر
ومن طريق عن وكيع سعيد بن أبي عروبة ، ، قال وشعبة سعيد : عن عن قتادة ، وقال سعيد بن المسيب عن شعبة عن أبي بشر ، ثم اتفق سعيد بن جبير ، ابن المسيب قالا جميعا : اشتر المصاحف ولا تبعها . وابن جبير
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن المعتمر بن سليمان عن معمر قال : اشتر ولا تبع - يعني المصاحف . قتادة
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة أنا عفان همام عن قال : سألت يحيى بن أبي كثير عن بيع المصاحف ؟ قال : اشترها ولا تبعها - وهو قول أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الحكم بن عتيبة ، ومحمد بن علي بن الحسين .
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : سألت معمر الزهري عن بيع المصاحف ؟ فكرهه .
ومن طريق أنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر الشعبي قال : اشتر المصاحف ولا تبعها .
ومن طريق عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن أنه كره بيع المصاحف فلم يزل به حتى أرخص له ، فهؤلاء مطر الوراق ، وكل من معه من صاحب أو تابع أيام أبو موسى الأشعري ، عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن زيد ، وجابر بن عبد الله : ستة من الصحابة بأسمائهم ، ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم . وابن عمر
ومن التابعين المسمين : ، مسروق ، وشريح ومطرف بن مالك ، ، وعلقمة ، وإبراهيم ، وعبيدة السلماني ، وابن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وقتادة والزهري ، والشعبي ، والحسن ، كلهم ينهى عن بيع المصاحف - ولا يراه سوى من ذكر ذلك عنه من الجمهور ممن لم يسم وما نعلمه روى إباحة بيعها إلا عن الحسن ، والشعبي باختلاف عنهما ، وعن ، وأثرين موضوعين - : أحدهما : من طريق أبي العالية عن عبد الملك بن حبيب طلق بن السمح عن عبد الجبار بن عمرو الأيلي [ ص: 547 ] قال : كان ابن مصبح يكتب المصاحف في زمان عثمان ويبيعها ولا ينكر ذلك عليه .
والآخر أيضا : من طريق ابن حبيب عن الحارث بن أبي الزبير المدني عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن أنه كان يكره للرجل أن يبيعها - يتخذها متجرا - ولا يرى بأسا بما عملت يداه منها أن يبيعه . ابن عباس
ابن حبيب ساقط - وابن مصبح ، والحارث بن أبي الزبير ، وطلق بن السمح : لا يدري أحد من هم من خلق الله - تعالى - ، وعبد الجبار بن عمرو ساقط ولم يدرك عثمان ، وبكير بن مسمار ضعيف - ثم هما مخالفان لقولهم ; لأنه ليس في حديث ابن مصبح : أن عرف بذلك ، ولا أن أحدا من الصحابة عرف بذلك ، وفي حديث عثمان : أنه كره أن يتخذ بيعها متجرا . ابن عباس
فأين المالكيون ، والحنفيون ، والشافعيون المشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، والمشنعون بخلاف جمهور العلماء - وقد وافقوا ههنا كلا الأمرين .
ثم العجب كل العجب ، قولهم في قول عائشة الذي لم يصح عنها : أبلغني أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب في ابتياعه عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم وبيعه إياه من التي باعته منه بستمائة درهم نقدا ، وقد خالفها زيد بن أرقم . زيد بن أرقم
فقالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فلم يبق إلا أنه توقيف ، ولم يقولوا ههنا فيما صح عن مما لم يصح عن أحد من الصحابة خلافه من إباحة قطع الأيدي في بيع المصاحف ، وعن الصحابة جملة . ابن عمر
فهلا قالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي ، ولكن ههنا يلوح تناقضهم في كل ما تحكموا به في دين الله - تعالى - ونحمد الله على السلامة .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر القائلون به أم قلوا - كائنا من كان القائل ، لا نتكهن فنقول : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ، وهذا هو الكذب عليه جهارا .
[ ص: 548 ] والحجة كلها - : قول الله - تعالى - : { وأحل الله البيع } وقوله - عز وجل - : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فبيع المصاحف كلها حلال ، إذ لم يفصل لنا تحريمه : { وما كان ربك نسيا } ولو فصل تحريمه لحفظه الله - تعالى - حتى تقوم به الحجة على عباده - وبالله - تعالى - التوفيق .