801 - مسألة : ولا يحل ، ولا يوم الأضحى - لا في فرض ولا في تطوع - وهو قول جمهور الناس . وقد روينا من طريق صوم يوم الفطر عن وكيع عن عبد الله بن عون زياد بن جبير قال : { عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى ، أو يوم فطر ؟ فقال ابن عمر : أمر الله تعالى بوفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ابن عمر } . وروينا عن سأل رجل فيمن نذر صوم شوال : أنه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوما من ذي القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين . قال عطاء : إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا كان معصية ، وإذ صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى ، أو أي يوم نهى عنه فصوم ذلك اليوم معصية ; ولم يأمر الله تعالى - قط - بالوفاء بنذر معصية ، وقد صح في ذلك آثار - : منها ما رويناه من طريق علي عن البخاري عبد الله بن يوسف عن عن مالك ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : { رضي الله عنه فقال : هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم عمر بن الخطاب } . وصح أيضا من طريق شهدت العيد مع ، أبي هريرة مسندا . وقال وأبي سعيد في رواية محمد بن الحسن عنه : " من نذر أن يصوم الدهر وأراد بذلك اليمين : فعليه أن يصومه ويفطر : يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ; [ ص: 451 ] ولا يطعم شيئا ، لكن يوصي عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع " . وهذا تخليط لا نظير له . هشام بن عبيد الله