( والأمي كالمرأة في الأصح ) بجامع النقص ، فإن بان ذلك أو شيء مما مر غير نحو استأنف أو بعدها أعاد [ ص: 293 ] بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه أثناءها ، فإنه يلزمه مفارقته ويبني ، والفرق أن الوقوف على نحو قراءته أسهل منه على طهره ؛ لأنه ، وإن شوهد فحدوث الحدث بعده قريب بخلاف القراءة . الحدث والخبث أثناء الصلاة