( أو ) ( لم يجتهد ) فيهما ( على الصحيح ) ؛ لأن البول لا أصل له في التطهير يرد بالاجتهاد إليه [ ص: 107 ] ولا نظر لأصله لاستحالته إلى حقيقة أخرى مغايرة للماء اسما وطبعا بخلاف الماء المتنجس فاندفع تفسير اشتبه ( ماء وبول ) لنحو انقطاع ريحه الزركشي له بإمكان رده للطهارة بوجه وهو في الماء ممكن بمكاثرته دون البول انتهى على أن فيه غفلة عن قولهم لو كان مع جمع ماء كثير لا يكفيهم إلا ببول يستهلك فيه ولا يغيره لاستهلاكه به لزمهم خلطه به قيل له الاجتهاد هنا لشرب ما يظن طهارته وهو غفلة عما يأتي في نحو خمر وخل ولبن أتان ولبن مأكول ( بل ) هنا وفيما يأتي انتقالية لا إبطالية كما هو الأكثر فيها ، ومن ثم قال جمع محققون لم يقع الثاني في القرآن ؛ لأنه في الإثبات إنما يكون من باب الغلط فزعم ابن هشام أن هذا وهم غير صحيح ( يخلطان ) عطف على جملة لم يجتهد أو يصبان أو يصب من أحدهما في الآخر ، واحتمال أنه صب من الطاهر فهو باق على طاهريته ليس أولى من ضده فلم ينظر إليه على أن المدار على أن لا يكون معه طهور بيقين ، وبذلك الصب لا يبقى معه طهور بيقين فلا إشكال أصلا وبهذا أعني جعلهم من التلف صب شيء من أحدهما في الآخر يتأيد قول القمولي كالرافعي يشترط لجواز الاجتهاد أن لا يقع من أحد المشتبهين شيء في الآخر لتنجس هذا بيقين فزال التعدد المشترط كما سيأتي انتهى .
نعم تعليله غير صحيح ، وإنما ألحق تعليله بما ذكرته فإن قلت يشكل عليه ما في زوائد الروضة وجرى عليه القمولي أيضا [ ص: 108 ] أنه لو اجتهد وإن اتحدت المغرفة مع أنهما حينئذ إما نجسان إن كانت في الأول أو الثاني إن كانت فيه فهو نجس يقينا فزال التعدد المشترط قلت يفرق بأن الاجتهاد هنا لحل التناول ولو في الماءين القليلين فكفى فيه لضعفه بعدم توقفه على النية التعدد صورة ليتناول الأول أو يتركه ، ثم رأيت الفنيني استشكل الاجتهاد في مسألة الروضة بأن الثاني متيقن النجاسة وشرط الاجتهاد أن لا تتيقن نجاسة أحدهما بعينه ، ثم أجاب عنه بقوله : ولعل ذلك إذا جهل الثاني بعد ذلك أي فحينئذ يجتهد ليظهر له الثاني من الأول ورأيتني في شرح العباب بسطت الكلام في ذلك فراجعه فإنه مهم ومنه الجواب عن الإشكال المستلزم لتناقض اغترف من دنين فيهما ماء قليل أو مائع في إناء فرأى فيه فأرة القمولي بأن الاجتهاد هنا إنما هو لبيان محل الفأرة وكل من الإناءين يحتمل أنه محلها فالمجتهد فيه باق على تعدده بخلافه ثم ، ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه ( ثم يتيمم ) بعد نحو الخلط فلا يصح قبله هنا وفيما إذا أو غير ذلك كأن تحير المجتهد أو اختلف اجتهاده ؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين له قدرة على إعدامه وبه فارق التيمم بحضرة ماء منعه منه نحو سبع . تحير الأعمى ولم يجد من يقلده أو وجده وتحير أو اختلف عليه اثنان ولا مرجح