( ولصحتها مع شرط ) أي شروط ( غيرها ) من الخمس ( شروط ) خمسة ( أحدها ) بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين للاتباع رواه وقت الظهر وعليه جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ، ولو أمر الإمام بالمبادرة [ ص: 420 ] بها أو عدمها فالقياس وجوب امتثاله ( فلا ) يجوز الشروع فيها مع الشك في سعة الوقت اتفاقا ولا ( تقضى ) إذا فاتت ( جمعة ) بالنصب لفساد الرفع على ما قيل ومر آنفا ما فيه بل ظهرا والفاء هي ما في أكثر النسخ وفي بعضها بالواو ورجح بل أفسد الأول بأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر لأن بينهما واسطة وهي القضاء في وقت الظهر من يوم آخر ولك رده بأن هذا إنما يتأتى على أن المراد بالظهر الأعم من ظهر يومها وغيره وليس كذلك بل المراد ظهر يومها كما أفاده السياق وحينئذ فالتفريع صحيح كما هو واضح ( فلو ضاق ) الوقت ( عنها ) أي عن أقل مجزئ من خطبتيها وركعتيها ، ولو احتمالا [ ص: 421 ] ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يلزمه الإتمام ، ولو شك فنواها إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق لاستناده إلى أصل بقاء الوقت فهو كنية ليلة ثلاثي رمضان صوم غد إن كان من رمضان كذا جزم به بعضهم وفيه نظر بل لا يصح لأنه إن أراد أن هذا التعليق لا ينافي صحة نية الظهر سواء أبانت سعة الوقت أم لا أبطله وجود التعليق المانع للجزم من غير ضرورة ؛ لأن الشك في سعته مانع لصحة الجمعة ومعين للإحرام بالظهر وحينئذ فليس التشبيه بمسألة الصوم صحيحا أو صحة نية الجمعة إن بانت سعة الوقت كان مخالفا لكلامهم ، فإن قلت : لم منع الشك هنا نية الجمعة ولم يعمل بالاستصحاب وعمل به في رمضان البخاري قلت : لأن أقوى من ربط الجمعة بالوقت ؛ لأنه يقضى بخلافها وأيضا فالشك هنا في بقاء وقت الفعل فأثر وثم قبل دخول وقته فلم يؤثر . ربط رمضان بوقته