فسد الإذن لأنه صار للأجنبي ابتداء نعم إن دلت قرينة ظاهرة على أنها إنما قصدت إجلاله صح كما بحثه ( وغير المجبر ) كالأب في الثيب ( إن قالت له وكل وكل ) وله التزويج بنفسه فإن قالت له وكل ولا تزوج الأذرعي ( وإن نهته ) عن التوكيل ( فلا ) يوكل عملا بإذنها كما يراعى إذنها في أصل التزويج ( وإن فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه ( فله التوكيل في الأصح ) لأنه بالإذن صار وليا شرعا أي متصرفا بالولاية الشرعية فملك التوكيل عنه [ ص: 264 ] وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلا لحاجة ويلزم الوكيل الاحتياط هنا نظير ما مر ولو عينت للولي زوجا ذكره للوكيل فإن أطلق فمزوج منه لم يصح لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد وفارق التقييد بالكفء في حالة الإطلاق بأنه ساعده اطراد العرف العام به وهو معمول به في العقود بخلاف التقييد بالمعين فإنه يقرب من التقييد بالعرف الخاص وهو لا يؤثر كبيع حصرم بلا شرط قطع في بلد عادتهم قطعه حصرما وبقولهم مع أن المطلوب معين مع الفرق المذكور يندفع ما قيل اعتراضا عليهم العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وعدم تعيينه الزوج له لا يفسد إذنه إذ ليس فيه تصريح بالنكاح الممتنع بل إطلاق فكما يجوز ويتقيد بالكفء فكذلك يجوز هنا ويتقيد بالمعين وإنما بطل توكيل ولي الطفل في بيع ما له بما عز وهان لأنه إذن صريح في البيع الممتنع شرعا إذ أهل العرف إنما يستعملونه في الإذن في الغبن فليس هذا نظير ما نحن فيه وإنما نظيره أن يطلق التوكيل في بيع مال موليه والظاهر كما قاله قالت ) له ( زوجني ) وأطلقت السبكي أنه يصح ويتقيد بالمسوغ الشرعي ا هـ .