الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه ) كما قدمه في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده وذلك لصحة عبارته وله ذمة ( ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ) لتعلق حق الغرماء به مع اختياره لإحداثها بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن له كسب ففي ذمته ولها الفسخ بإعساره بشرطه وبحث تخيرها إن جهلت فلسه ضعيف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ومؤن النكاح في كسبه ) أي فيستثنى هذا من قولهم إن الحجر يتعدى إلى ما حدث له .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لما بعده ) أي لبيان المؤن ( قول المتن : ومؤن النكاح إلخ ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب ا هـ نهاية زاد المغني ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مع اختياره لإحداثها ) عبارة النهاية مع إحداثها باختياره ا هـ وهي أحسن ( قوله : بخلاف الولد المتجدد ) أي فإن حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطء الإحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم ا هـ ع ش ( قوله : بشرطه ) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء وبالنسبة للنفقة مضي ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية