( ) كما قدمه في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده وذلك لصحة عبارته وله ذمة ( ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ) لتعلق حق الغرماء به مع اختياره لإحداثها بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن له كسب ففي ذمته ولها الفسخ بإعساره بشرطه وبحث تخيرها إن جهلت فلسه ضعيف . ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه