وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن معناه المسافر ؛ لأن المسافر يسمى عابر سبيل ، ولولا أنه يطلق عليه هذا الاسم ؛ لما تأوله عليه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؛ إذ غير جائز لأحد تأويل الآية على ما لا يقع عليه الاسم . وإنما سمي المسافر عابر سبيل ؛ لأنه على الطريق ، كما يسمى ابن السبيل ؛ فأباح الله تعالى له في حال السفر أن يتيمم ويصلي وإن كان جنبا ، فدلت الآية على معنيين :
أحدهما : جاز
nindex.php?page=treesubj&link=312التيمم للجنب إذا لم يجد الماء والصلاة به ، والثاني : أن
nindex.php?page=treesubj&link=312التيمم لا يرفع الجنابة ؛ لأنه سماه جنبا مع كونه متيمما ؛ فهذا التأويل أولى من تأويل من حمله على الاجتياز في المسجد .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تغتسلوا غاية لإباحة الصلاة ، ولا خلاف أن الغاية في هذا الموضع داخلة في الحظر إلى أن يستوعبها بوجود الاغتسال ، وأنه لا تجوز له الصلاة وقد بقي من غسله شيء في حال وجود الماء وإمكان استعماله من غير ضرر يخافه ؛ فهذا دليل على أن الغاية قد تدخل في الجملة التي قبلها ؛ وقال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل والغاية خارجة من الجملة ؛ لأنه بدخول أول الليل يخرج من الصوم ؛ لأن " إلى " غاية كما أن " حتى " غاية .
وهذا أصل في أن الغاية قد يجوز دخولها في الكلام تارة وخروجها أخرى ، وحكمها موقوف على الدلالة في دخولها أو خروجها . وسنذكر أحكام الجنابة ومعناها وحكم المريض والمسافر في سورة المائدة إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْمُسَافِرَ ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يُسَمَّى عَابِرَ سَبِيلٍ ، وَلَوْلَا أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ ؛ لَمَا تَأَوَّلَهُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسِ ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ تَأْوِيلُ الْآيَةِ عَلَى مَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ . وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمُسَافِرُ عَابِرَ سَبِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ ، كَمَا يُسَمَّى ابْنَ السَّبِيلِ ؛ فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي حَالِ السَّفَرِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا ، فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : جَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=312التَّيَمُّمُ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَالصَّلَاةُ بِهِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=312التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْجَنَابَةَ ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ جُنُبًا مَعَ كَوْنِهِ مُتَيَمِّمًا ؛ فَهَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى مِنْ تَأْوِيلِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الِاجْتِيَازِ فِي الْمَسْجِدِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حَتَّى تَغْتَسِلُوا غَايَةٌ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْغَايَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ دَاخِلَةٌ فِي الْحَظْرِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهَا بِوُجُودِ الِاغْتِسَالِ ، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ غُسْلِهِ شَيْءٌ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ وَإِمْكَانِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَخَافُهُ ؛ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغَايَةَ قَدْ تَدْخُلُ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ؛ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَالْغَايَةُ خَارِجَةٌ مِنَ الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِدُخُولِ أَوَّلِ اللَّيْلِ يَخْرُجُ مِنَ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ " إِلَى " غَايَةٌ كَمَا أَنَّ " حَتَّى " غَايَةٌ .
وَهَذَا أَصْلٌ فِي أَنَّ الْغَايَةَ قَدْ يَجُوزُ دُخُولُهَا فِي الْكَلَامِ تَارَةً وَخُرُوجُهَا أُخْرَى ، وَحُكْمُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّلَالَةِ فِي دُخُولِهَا أَوْ خُرُوجِهَا . وَسَنَذْكُرُ أَحْكَامَ الْجَنَابَةِ وَمَعْنَاهَا وَحُكْمَ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .