(فصل) ويستدل بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ، على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=472الوضوء بنبيذ التمر من وجهين :
أحدهما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم وذلك عموم في جميع المائعات ؛ لأنه يسمى غاسلا بها ، إلا ما قام الدليل فيه ، ونبيذ التمر مما قد شمله العموم .
والثاني : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا فإنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من الماء ؛ لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطا لغيره أو منفردا بنفسه ، ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء ، فلما كان كذلك وجب أن لا يجوز التيمم مع وجوده بالظاهر ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به
بمكة قبل نزول آية التيمم . وقيل إن نقل من الماء إلى بدل فدل ذلك على أنه بقي فيه حكم الماء الذي فيه ، لا على وجه البدل عن الماء ؛ إذ قد توضأ به في وقت كانت الطهارة مقصورة على الماء دون غيره ؛ وقد تكلمنا في هذه المسألة في مواضع من كتبنا .
وروى
يحيى بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ( الوضوء بالنبيذ الذي لا يسكر وضوء لمن لم يجد الماء ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : ( النبيذ وضوء إذا لم يجد غيره ) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : ( ركبت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البحر ، ففني ماؤهم فتوضئوا بالنبيذ وكرهوا ماء البحر ) . وروى
المبارك بن فضالة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ( أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ ) فهؤلاء الصحابة والتابعون قد روي عنهم جواز الوضوء بالنبيذ من غير خلاف ظهر من أحد من نظائرهم عليهم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في
nindex.php?page=treesubj&link=472الوضوء بنبيذ التمر ثلاث روايات : إحداها وهي المشهورة : " أنه يتوضأ به ولا
[ ص: 27 ] يتيمم " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ؛ وروي عنه : " أنه يتوضأ به ويتيمم " وهو قول
محمد ؛ وروى
نوح أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رجع عن الوضوء بالنبيذ وقال : ( يتيمم ولا يتوضأ به ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ( يتيمم ولا يتوضأ به ) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : ( أنه يتوضأ به ويتيمم ) وكذلك روي عنه
المعلى . وقال
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : ( يتوضأ بنبيذ التمر مع وجود الماء إن شاء ) .
وروى الوضوء بنبيذ التمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وأبو أمامة ، روي عن
عبد الله من طرق عدة قد بيناها في مواضع .
(فَصْلٌ) وَيُسْتَدَلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ ، عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=472الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَذَلِكَ عُمُومٌ فِي جَمِيعِ الْمَائِعَاتِ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَاسِلًا بِهَا ، إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ فِيهِ ، وَنَبِيذُ التَّمْرِ مِمَّا قَدْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ .
وَالثَّانِي : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَإِنَّمَا أَبَاحَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُنْكَرٌ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ مُخَالِطًا لِغَيْرِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ مَاءٌ ، فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ بِالظَّاهِرِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِهِ
بِمَكَّةَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ . وَقِيلَ إِنْ نُقِلَ مِنَ الْمَاءِ إِلَى بَدَلٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ بَقِيَ فِيهِ حُكْمُ الْمَاءِ الَّذِي فِيهِ ، لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ عَنِ الْمَاءِ ؛ إِذْ قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ فِي وَقْتٍ كَانَتِ الطَّهَارَةُ مَقْصُورَةً عَلَى الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِ ؛ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا .
وَرَوَى
يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ) . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : ( النَّبِيذُ وُضُوءٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ) . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11960أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14354الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : ( رَكِبْتُ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحْرَ ، فَفَنِيَ مَاؤُهُمْ فَتَوَضَّئُوا بِالنَّبِيذِ وَكَرِهُوا مَاءَ الْبَحْرِ ) . وَرَوَى
الْمُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ : ( أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ ) فَهَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ جَوَازُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ظَهَرَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ نَظَائِرِهِمْ عَلَيْهِمْ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=472الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ : " أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا
[ ص: 27 ] يَتَيَمَّمُ " وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ ؛ وَرُوِيَ عَنْهُ : " أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ " وَهُوَ قَوْلُ
مُحَمَّدٍ ؛ وَرَوَى
نُوحٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنِ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَقَالَ : ( يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ ) . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : ( يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ ) . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : ( أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ ) وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْهُ
الْمُعَلَّى . وَقَالَ
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ صَاحِبُ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ : ( يَتَوَضَّأُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إِنْ شَاءَ ) .
وَرَوَى الْوُضُوءَ بِنَبِيذِ التَّمْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو أُمَامَةَ ، رُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ قَدْ بَيَّنَّاهَا فِي مَوَاضِعَ .