فإن قيل : هل يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=7916الجهاد مع الفساق ؟ قيل له : إن كل أحد من المجاهدين فإنما يقوم بفرض نفسه ، فجائز له أن يجاهد الكفار ، وإن كان أمير الجيش وجنوده فاسقا ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون بعد الخلفاء الأربعة مع الأمراء الفساق ، ، وغزا
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري مع
يزيد اللعين ، وقد ذكرنا حديث
أبي أيوب أنه لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا فإنه استعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك : وما علي من استعمل علي ؟ فكان يقول : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا فدل على أن الجهاد واجب مع الفساق كوجوبه مع العدول ، وسائر الآي الموجبة لفرض الجهاد لم يفرق بين فعله مع الفساق ومع العدول الصالحين ، وأيضا فإن الفساق إذا جاهدوا فهم مطيعون في ذلك كما هم مطيعون لله في الصلاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام ، وأيضا فإن الجهاد ضرب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو رأينا فاسقا يأمر بمعروف وينهى عن منكر كان علينا معاونته على ذلك ، فكذلك الجهاد ، فالله تعالى لم يخص بفرض الجهاد العدول دون الفساق ، فإذا كان الفرض عليهم واحدا لم يختلف حكم الجهاد مع العدول ، ومع الفساق
فَإِنْ قِيلَ : هَلْ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=7916الْجِهَادُ مَعَ الْفُسَّاقِ ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فَإِنَّمَا يَقُومُ بِفَرْضِ نَفْسِهِ ، فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يُجَاهِدَ الْكُفَّارَ ، وَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَجُنُودُهُ فَاسِقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُونَ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ الْأُمَرَاءِ الْفُسَّاقِ ، ، وَغَزَا
nindex.php?page=showalam&ids=50أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ مَعَ
يَزِيدَ اللَّعِينِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ
أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزَاةٍ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْجَيْشِ رَجُلٌ شَابٌّ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَمَا عَلَيَّ مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيَّ ؟ فَكَانَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا فَلَا أَجِدُنِي إِلَّا خَفِيفًا أَوْ ثَقِيلًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ وَاجِبٌ مَعَ الْفُسَّاقِ كَوُجُوبِهِ مَعَ الْعُدُولِ ، وَسَائِرُ الْآيِ الْمُوجِبَةِ لِفَرْضِ الْجِهَادِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ فِعْلِهِ مَعَ الْفُسَّاقِ وَمَعَ الْعُدُولِ الصَّالِحِينَ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفُسَّاقَ إِذَا جَاهَدُوا فَهُمْ مُطِيعُونَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُمْ مُطِيعُونَ لِلَّهِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجِهَادَ ضَرْبٌ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَوْ رَأَيْنَا فَاسِقًا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ كَانَ عَلَيْنَا مُعَاوَنَتُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ الْجِهَادُ ، فَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَخُصَّ بِفَرْضِ الْجِهَادِ الْعُدُولَ دُونَ الْفُسَّاقِ ، فَإِذَا كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدًا لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُ الْجِهَادِ مَعَ الْعُدُولِ ، وَمَعَ الْفُسَّاقِ