( ولو فعليه القضاء والكفارة ) [ ص: 339 ] وقال أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به رحمه الله : لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره . ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت ، [ ص: 340 ] وبإيجاب الإعتاق تكفيرا عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية . الشافعي