( ولو عليه القضاء والكفارة ) لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي [ ص: 377 ] إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا رحمه الله تعالى ، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي ، وعن محمد رحمه الله تعالى خلاف ذلك ، لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث ، وإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة ، وقول أبي يوسف رحمه الله لا يورث الشبهة لمخالفته القياس . الأوزاعي
[ ص: 378 ] ( ولو فعليه القضاء والكفارة كيفما كان ) [ ص: 379 ] لأن الفطر يخالف القياس ، والحديث مؤول بالإجماع . أكل بعدما اغتاب متعمدا