( مكة بغير إحرام لحاجته ) لأنه يكثر دخوله ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة ، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم ، بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج ( فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ) لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله ، كذا قاله علي رضي الله عنهما . والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر [ ص: 428 ] وعن وابن مسعود رحمه الله إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور أبي حنيفة