قال ( ) وقال ولا يغطي وجهه ولا رأسه رحمه الله تعالى : يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها } قاله في محرم توفي [ ص: 442 ] ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى . وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس . لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا