[ ص: 485 ] ومنع ، أو تعيبت حالة الذبح ، أو قبله ، أو ذبح معيبا جهلا والإجارة ، والبدل ، [ ص: 486 ] إلا لمتصدق عليه ، وفسخت ، وتصدق بالعوض في الفوت ، إن لم يتول غير بلا إذن ، وصرف فيما لا يلزمه : . البيع وإن ذبح قبل الإمام
[ ص: 487 ] كأرش عيب لا يمنع الإجزاء .