الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر .

التالي السابق


( وعليه ) أي من أسلم على أكثر من أربع زوجات ( أربع صدقات ) بفتح فضم جمع صداق غير معينات لجميعهن تقسم عدتها على عدة جميعهن ( إن مات ولم يختر ) الزوج [ ص: 375 ] الذي أسلم عليهن شيئا منهن إذ ليس في عصمته شرعا إلا أربع زوجات غير معينات تكمل لهن بموته أربعة أصدقة ، فتقسم عدة الأصدقة على عدتهن ، فإن كن عشرا فلكل خمسا صداقها ، وإن كن ثمانيا فلكل نصف صداقها ، وإن كن ستا فلكل ثلثاه ، وإن كن خمسا فلكل أربعة أخماسه ، هذا إذا لم يدخل بإحداهن ، فإن كان دخل بواحدة فلها صداقها ولغيرها مثل الحاصل من قسمة أربعة أصدقة على عدتهن ، وكذا إن كان دخل بأكثر إلى تسع ، فإن كان دخل بالعشر فلكل صداقها بتمامه هذا إن دخل قبل إسلامه . فإن دخل بعده فللمدخول بها صداقها ولغيرها من صداقها مثل الخارج من قسمة ثلاثة أصدقة على عدد من لم يدخل بهن ، وإن دخل باثنتين فلهما صداقان ولكل واحدة من الباقيات من صداقها مثل الخارج من قسمة صداقين عليهن ، وإن دخل بثلاث تكملت لهن أصدقتهن وللباقيات مثل الخارج من قسمة صداق عليهن ، وإن دخل بأربع تكملت لهن أصدقتهن ولا شيء لغيرهن لأن الدخول بعد الإسلام اختيار ، وهذا مفهوم ، ولم يختر أفاده عب .

البناني الظاهر في مفهوم لم يختر أنه إن اختار اثنتين ثم مات فلا شيء لغيرهن لأن اختياره دل على فراق الباقي لقول الموضح بمجرد اختياره تبين البواقي ، وكذا في كلام ابن عرفة ، قاله ابن رحال وانظره مع ما ذكره عب .




الخدمات العلمية