الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو بعضه لأجل مجهول ، أو لم يقيد الأجل

التالي السابق


( أو ) تزوجها بصداق معلوم مؤجل ( بعضه ) وأولى كله ( لأجل مجهول ) كموت أحد الزوجين أو افتراقهما فيفسخ قبل البناء باتفاق الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولو رضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول أو رضي الزوج بتعجيله على المذهب ، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها . ومحل كلام المصنف إذا وقع ذلك في العقد أو بعده وعلم دخولهما عليه بنص أو عادة ، أو احتمل دخولهما عليه وعدمه حيث جرت عادة به وبعدمه ، وأما إن وقع بعده وعلم عدم دخولهما عليه بالنص ولم تجر العادة به فيعمل به والعقد صحيح .

( أو ) تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه و ( لم يقيد ) بضم الياء الأولى وفتح الثانية ( الأجل ) كمتى شئت ولم يجر العرف بشيء ، فإن جرى بزمن معين يدفع الصداق فيه فلا يفسد ، وإن لم يذكر زمنه عند العقد كما أفاده أبو الحسن وتقدم للمصنف أيضا . تت تغني الأولى عن الثانية لأنه إذا فسد لجهل أجل بعضه ففساده لجهل أجل كله بالأولى [ ص: 439 ] وأشعر قوله لم يقيد الأجل أنه إذا وقع مطلقا كأتزوجك بمائة ولم يذكر كونها حالة أو مؤجلة فيصح النكاح ، وتعجل كما في الشامل وشرحه أفاده عب .

طفي قوله كمتى شئت ليس هذا المراد ، بل المراد لم يؤرخ الأجل الكالئ كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما ، وأما متى شئت فيجوز وهو قول ابن القاسم ، ففي المتيطية وإلى ميسرة أو إلى أن تطلبه المرأة به وهو الآن مليء أو معدم لا يجوز قاله ابن الماجشون وأصبغ . وقال ابن القاسم إن كان مليئا جاز . ا هـ . ونحوه لابن الحاجب . وقال ابن عرفة وللشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم كونه إلى أن تطلبه ككونه إلى ميسرة . ا هـ . وما حملنا عليه كلامه هو الذي تعطيه عبارته ولا يستغنى عنه بالأولى ولا يحتاج لتكلف جواب ا هـ . البناني هذا إذا ترك تعيين قدر تأخيره قصدا .

أما إن كان ذلك لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح ويضرب له أجل بحسب عرف البلد في الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب له أجل ، فإنه يضرب له أجله في تلك السلعة المبيعة بخيار والبيع صحيح ، وقد نقله " ق " عن ابن الحاج وابن رشد وغيرهما ، ثم قال قوله وأشعر قوله إلخ نحوه في المدونة وغيرها ، وقال أبو الحسن الصغير إن اتفق هذا في زمننا فالنكاح فاسد لأن العرف جرى بأنه لا بد من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضربا له أجلا . ا هـ . وانظر الفائق .




الخدمات العلمية