وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها وشمل ذلك ما لو نكح أختها ، أو نحوها أو أربعا سواها ; لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث " وصح { ( و ) يغسل ( زوجته ) ولو كتابية رضي الله عنها : ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك لعائشة } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النسائي قال وابن حبان الوالد رحمه الله تعالى تتمة الخبر { } ، ومعنى قوله ما ضرك إلى آخره : أنه عليه الصلاة والسلام لا يغسل إذا كنت تصبح عروسا لأنها لا تموت قبله ; لأن لو حرف امتناع لامتناع ( وهي ) تغسل ( زوجها ) بالإجماع ولما صح عن عائشة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه : أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله عليه الصلاة والسلام ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ; ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ; ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته ففعلت ولم ينكره أحد ، ولا أثر لانقضاء عدتها بوضع عقب موته ولا لنكاحها غيره ; لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث [ ص: 450 ] ويعلم مما سيأتي أن أسماء بنت عميس أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي لا الرجعية فلا تغسله لحرمة المس والنظر عليها وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ، ومثلها بالأولى البائن بطلاق ، أو فسخ ، وألحق بها الكافر لا يغسل مسلما الأذرعي ، كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيها تعلق بأجنبي ، بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزوجة المعتدة عن وطء شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه الزركشي له بقياسها عليها استحبابا ( ولا مس ) واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط أما وضوء المغسول فلا لما مر ، لا يقال : هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين ، فقد قيل ذاك في لف واجب وهو شامل لهما وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار ، نعم الذي يتوهم إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله ، ومع ذلك لا تكرار أيضا ; لأن هذا بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به . ( ويلفان ) أي السيد في تغسيل أمته وأحد الزوجين في تغسيل الآخر ( خرقة ) على يدهما