الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يغسل ( زوجته ) ولو كتابية وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها وشمل ذلك ما لو نكح أختها ، أو نحوها أو أربعا سواها ; لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث " وصح { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك } رواه النسائي وابن حبان قال الوالد رحمه الله تعالى تتمة الخبر { إذا كنت تصبح عروسا } ، ومعنى قوله ما ضرك إلى آخره : أنه عليه الصلاة والسلام لا يغسل عائشة لأنها لا تموت قبله ; لأن لو حرف امتناع لامتناع ( وهي ) تغسل ( زوجها ) بالإجماع ولما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه : أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله عليه الصلاة والسلام ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ; ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ; ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد ، ولا أثر لانقضاء عدتها بوضع عقب موته ولا لنكاحها غيره ; لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث [ ص: 450 ] ويعلم مما سيأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي لا الرجعية فلا تغسله لحرمة المس والنظر عليها وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ، ومثلها بالأولى البائن بطلاق ، أو فسخ ، وألحق بها الأذرعي الزوجة المعتدة عن وطء شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه ، كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيها تعلق بأجنبي ، بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزركشي له بقياسها عليها ( ويلفان ) أي السيد في تغسيل أمته وأحد الزوجين في تغسيل الآخر ( خرقة ) على يدهما استحبابا ( ولا مس ) واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط أما وضوء المغسول فلا لما مر ، لا يقال : هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين ، فقد قيل ذاك في لف واجب وهو شامل لهما وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار ، نعم الذي يتوهم إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله ، ومع ذلك لا تكرار أيضا ; لأن هذا بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إذا كنت تصبح عروسا ) ولا يقال فيه رضاها بموته صلى الله عليه وسلم ; لأنها علمت بقوله صلى الله عليه وسلم لو مت أنها لا تموت قبله ، فلو طلبت غير ذلك لكان فيه عدم تصديقه فيما أخبر به أو طلب مستحيل فليتأمل ( قوله : وهي تغسل زوجها ) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ، ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل ; لأن الكلام هنا في الجواز ( قوله : ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ) انظر هل يرد أن هذا قول صحابي فلا يستدل به ا هـ سم على منهج . أقول : لعل المراد أن قولها اشتهر ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ( قوله : أي لو ظهر لها قولها إلخ ) هذا يدل على أنها ظهر لها أن نساءه كن أحق بغسله من غيرهن من الرجال ، وهو لا يطابق المقصود من أن غسلهن جائز مع كون غيرهن من الرجال أحق ، ويمكن الجواب بأنه دل على الجواز والتقدم ، فصرف عن التقدم صارف فبقي أصل الجواز ، أو أن المعنى أنها تقول : لو استقبلت من أمري إلخ [ ص: 450 ] لاسترضيت الذين هم أحق بالغسل وتولينا غسله صلى الله عليه وسلم ( قوله : إن الذمية إنما تغسل زوجها ) إن كان المراد أنها لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه نظر ; لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز . ثم رأيت بهامش عن شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم ، وأن شيخنا الزيادي اعتمده ، وهو صريح في قول المحلي إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه ( قوله فلا تغسل زوجها ) معتمد وذلك لحرمة النظر من الجانبين كما صرح به الشارح قبيل الخطبة ( قوله : أي لا ينبغي ذلك ) أي لا يحسن فالمس مكروه في غير العورة ، أما فيها فحرام لما مر في قوله : ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل ( قوله : فلا لما مر ) أي فلا ينتقض وإن نقضنا طهر الملموس الحي ; لأن الشرع أذن له فيه للحاجة ا هـ سم على منهج ( قوله : وهو شامل لهما ) ومنه يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها ، وبه صرح حج فيما تقدم ، ونقل ابن قاسم على حج هنا عن الشارح جواز مس العورة من كل منهما ، وعليه فما ذكره هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم ولف الخرقة واجب ، وكأنه قيل إلا في حق الزوجين وهو ظاهر قوله هنا وهو خاص بهما ، فيكون المس ولو للعورة عنده مكروها لا حراما ( قوله : ; لأن هذا ) أي ما ذكر من قوله بأنه يسن إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 449 ] قوله : لا يغسل عائشة ; لأنها لا تموت قبله ) هذا قد ينتج نقيض المطلوب ، على أنه ليس معناه ما ذكر ; لأن ما ضرك دليل الجواب ، وليس الجواب قوله فغسلتك إلخ كما هو ظاهر ( قوله : ولا أثر لانقضاء عدتها ) لو أخره عن العلة بعده [ ص: 450 ] كان أولى ( قوله : ويعلم مما يأتي أن الكافر لا يغسل مسلما ) أي إن كان هناك غيره أخذا مما يأتي قريبا في قوله ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة غسله ، ثم لك أن تقول : إن كان مراد الشارح بما يأتي ما سيأتي في قوله وشرط التقديم الاتحاد في الإسلام والكفر ، فعلم هذا منه ممنوع ; لأن الكلام فيه في التقديم وعدمه فلا يعلم منه حكم الجواز ، وإن كان مراده غير هذا ففي أي محل ( قوله : على يدهما استحبابا ) ظاهره ، ولو في العورة ، وهو ما نقله عنه الشهاب سم في حواشي التحفة ( قوله : فقد قيل ذاك في لف واجب ) أي ; لأنه مفروض في السوأتين كما مر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية