ثم شرع في الركن الثالث ، وهو المبيع ثمنا أو مثمنا ذاكرا لشروطه فقال ( وللمبيع شروط ) خمسة ويزيد الربوي بما يأتي فيه ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده للعجز عن تسليمها شرعا وما قيل من أن قيد الملك يغني عن الطهارة ; لأن نجس العين لا يملك رد بأن إغناءه عنها لا يستدعي عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الخلاف والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم اشتراطها من أصلها ( أحدها طهارة عينه ) شرعا ولو كانت النجاسة غالبة في مثله ، ( فلا يصح ) يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه كمشتبهين لم تظهر طهارة أحدهما فإن ظهرت ولو باجتهاد صح لأنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 393 ] نهى عن ثمن الكلب ، وقال { ( بيع الكلب ) ولو معلما ( والخمر ) } وقيس بها ما في معناها ، وقول الجواهر ومن تبعه لا يصح بيع لبن الرجل إذ لا يحل شربه بحال بناء على نجاسته وهو مردود ( و ) لا إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ( كالخل واللبن ) والصبغ والآجر المعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين لا دار بنيت به وأرض سمدت بنجس وقن عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافا لبعضهم لوقوع النجس تابعا مع دعاء الحاجة لذلك ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره ( بيع ( المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ) في الأصح ) لتعذر تطهيره كما مر بدليله وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره وإن كان [ ص: 394 ] الأصح منه عدم الصحة فلا تكرار في كلامه خلافا لمن ادعاه ، وكماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير والثاني يصح كالثوب المتنجس ، أما ما يطهر بالغسل ولو مع التراب كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح ويصح وكذا الدهن ولو ميتا ; لأنه من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة ، ويباع جزافا ووزنا كما في الروضة ، فالدود فيه كنوى التمر وظاهره عدم الفرق في صحته وزنا بين أن يكون في الذمة أو لا ، وهو الأوجه خلافا لما في الكفاية ، والفرق بينه وبين السلم لائح ، ويصح بيع فأرة المسك بناء على الأصح من طهارتها ويحل بيع القز وفيه الدود اقتناء [ ص: 395 ] السرجين وتربية الزرع به
مع الكراهة وتربية الجرو المتوقع تعليمه لا اقتناؤه لمن يحتاج إليه مآلا ، ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقا ويحل اقتناء فهد وفيل وغيرهما . واقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية ودرب