الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وأركانه زوج وملتزم وبضع وعوض وصيغة ( شرطه ) الذي لا بد منه لصحته فلا ينافي كونه ركنا ( زوج ) أي صدوره من زوج وشرط الزوج أن يكون بحيث ( يصح طلاقه ) لأنه طلاق فلا يصح ممن لا يصح طلاقه ممن يأتي في بابه ( فلو ) ( خالع عبد أو محجور عليه بسفه ) زوجته معها أو مع غيرها ( صح ) ولو بأقل شيء وبلا إذن لأن لكل منهما أن يطلق مجانا فبعوض أولى ( ووجب ) على المختلع ( دفع العوض ) العين أو الدين ( إلى مولاه ) أي العبد لأنه ملكه قهرا ، نعم المأذون له يسلم له في أوجه الوجهين ، وكذا المكاتب يسلم لاستقلاله ، وكذا مبعض خالع في نوبته بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة ، فإن لم تكن مهايأة فما يخص حريته ( ووليه ) أي السفيه كسائر أمواله ، فإن دفعه له فإن كان بغير إذنه ففي العين يأخذها الولي ، فإن علم إن قصر حتى تلفت ضمنها في أوجه الوجهين ، فلو لم يعلم بها وتلفت في يد السفيه رجع على المختلع بمهر المثل لا البدل : أي لأنه ضامنه ضمان عقد لا ضمان يد ، وفي الدين يرجع الولي على المختلع بالمسمى لبقائه في ذمته لعدم القبض الصحيح ، ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه ،

                                                                                                                            [ ص: 396 ] فإن تلف في يده لم يطالبه . نعم لو قيد أحدهما الطلاق بالدفع له : أي أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض جاز لها أن تدفع إليه ، ولا ضمان عليها لأنها مضطرة ليقع الطلاق كما نقله الأذرعي عن الماوردي ، على أنه عند الدفع ليس ملكه حتى تكون مقصرة بتسليمه له وإنما هو ملكها ثم يملكه بعد ، وعلى الولي المبادرة لأخذه منه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله زوجته معها ) أي ولو بوكيلها ( قوله : أو مع غيرها ) أي كأجنبي ، وقوله نعم المأذون له : في الخلع ( قوله : وكذا المكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة ( قوله بناء على دخول الكسب إلخ ) أي وهو المعتمد ( قوله : فما يخص حريته ) أي فيسلم له ما يخص إلخ أو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد ( قوله : فإن دفعه ) أي الملتزم ( قوله : بغير إذنه ) أي الولي ، وقوله ضمنها : أي الولي ، وقوله رجع ، أي الولي ( قوله لأن ضمانه ) أي عوض الخلع [ ص: 396 ] قوله : لأنها مضطرة ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له ، وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها إليه ( قوله : وعلى الولي المبادرة لأخذه ) أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله الذي لا بد منه إلخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى { بل أنتم قوم تجهلون } والوصف المذكور شرط بلا شك ، ويدل على هذا صنيعه في المقابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل ، فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته ( قوله : أي صدوره من زوج ) هذا يناسب ما ذكرته في القولة قبلها لا ما أول به الشارح المتن فتأمل ( قوله : فإن كان بغير إذنه إلخ ) لم يبين فيما سيأتي الشق الثاني من هذا التفصيل وهو ما إذا كان بإذنه وقد بينه في التحفة فراجعه ( قوله : من مال السفيه ) كذا في النسخ ويجب حذف [ ص: 396 ] لفظ مال كما في التحفة ( قوله : أو قبض أو إقباض ) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك .




                                                                                                                            الخدمات العلمية