الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

هذه المسألة ، ومسألة مد عجوة ، وفروعها : الربا فيها مقصود . فلذلك وقع الخلاف فيهما أما إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة ، وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع .

أحدها : ما لا يقصد عادة ، ولا يباع مفردا . كتزويق الدار ونحوه . قال في الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب ، فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق .

الثاني : ما يقصد تبعا لغيره ، وليس أصلا لمال الربا . كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه . فهذا له حكم يأتي في كلام المصنف .

الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره ، وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه . وهو ضربان .

أحدهما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع . كبيع نخلة عليها رطب برطب . ففيه طريقان : [ ص: 37 ]

أحدهما : المنع . وهي طريقة القاضي في المجرد . الثاني : الجواز . وهي طريقة أبي بكر ، والخرقي ، وابن بطة ، والقاضي في الخلاف .

الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع . كبيع شاة لبون بلبن ، أو ذات صوف بصوف ، وبيع التمر بالنوى . وهو قول المصنف " في بيع النوى بتمر فيه نوى ، واللبن بشاة ذات لبن ، والصوف بنعجة عليها صوف روايتان " وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم .

إحداهما وهي المذهب : يجوز . جزم به في الوجيز ، وغيره وصححه في التصحيح ، وغيره . واختاره ابن حامد ، وابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، وشرح ابن رزين .

والثانية : لا يجوز . اختارها أبو بكر ، والقاضي في خلافه . وقدمه في الهادي . وقال ابن عبدوس في تذكرته : يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف . ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه . قال الشارح [ على القول بالجواز ] يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا . على المذهب قال في القواعد الفقهية : ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي مقصودا . فالجواز على عدم القصد . وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره . وشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية