قوله ( وإن : لم يصح ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره [ ص: 349 ] باع السيد عبده المأذون له شيئا ابن عبدوس وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . قوله ( ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته ) وهو رواية في الرعاية ، والحاوي ، والفائق وغيرهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح ، وغيرهم . وقيل : يصح مطلقا . وذكره في الفروع . وأما ابن منجى : فيأتي في كلام شراء السيد من عبده في المضاربة في قوله " وكذا شراء السيد من عبده " . المصنف