( ولو ( لم يكن نكاحا ما لم يقل ) الموجب بعده ( قبلت ) لأن زوجتني استخبار وليس بعقد ، [ ص: 26 ] بخلاف زوجني ; لأنه توكيل ( غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح ) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح ; ولو قال ) رجل لآخر ( زوجتني ابنتك فقال ) الآخر ( زوجت أو ) قال ( نعم ) مجيبا له [ ص: 27 ] صح للصغرى خانية . له بنتان أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرى