وقد ذكر في الاستحسان سئل مسألة قراءة القرآن على القبور أبو النصر عن شيء يلقى في القبر بجنب الميت مثل المضربة ونحوها قال لا بأس به وهو بمنزلة الزيادة في الكفن ، وفي الخانية وبعضهم أنكر ذلك ، وقال إذا كان محشوا لا تبقى تحته ، والمحشو ليس من جنس الكفن فقد ذكر في حق الشهيد ينزع عنه السلاح ، والفرو ، والحشو ولو كان من جنس الكفن لما أمر بنزعه وسئل محمد أبو القاسم فالوصية جائزة ; لأن ذلك عمارة المقبرة وأنها قربة وإن كان الحفر لدفن أبناء السبيل وللفقراء من غير أن يبين موضعا فالوصية باطلة ، وفي الواقعات عن عمن أوصى أن نحفر عشرة أقبر قال إن عين مقبرة ليدفن فيها الموتى إذا محمد استحسن ذلك في محلته ويكون على الكبير ، والصغير وبعض مشايخنا اختاروا أنه لو لم يعين المقبرة لا يجوز وإذا أوصى بأن يحفر مائة قبر لم يجز إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحد ويكون فيه فساد فينبغي أن يدفن ، والكتب التي فيها الرسل ، وفيها اسم الله ويستغني عنها صاحبها بحيث أن لا يقرأها واجب محو ما فيها من اسم الله ولم يحفر لها ويلقيها في الماء الجاري الكثير فلا بأس به وإن لم يفعل ودفنها في أرض طاهرة ولا ينالها قذر كان حسنا . أوصى أن تدفن كتبه
ولا يجوز أن يحرقها بالنار حتى يمحو ما كان من أسماء الله تعالى وأسماء رسله وملائكته ، وفي الخانية : وعن بعض أهل الفضل رجل أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجا من العلم وتوقف كتب العلم ففتش كتبه فكان فيها كتب الكلام فكتبوا إلى أبي القاسم الصفار أن كتب الكلام تباع ; لأنها خارجة عن العلم ، وفي الظهيرية فعلى هذا لو لا يدخل فيه أهل الأصول وقد ذكرنا شيئا من هذه المسائل مع مسألة دفع المصحف في كتاب الاستحسان . أوصى رجل لأهل العلم بشيء من ماله