قلت : أرأيت قال : لا يكون ذلك له عند الأخوين إذا زوج أحدهما أخته ورد الآخر نكاحها أيكون له أن يرد ؟ وقد أخبرتك من قول مالك أن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه فكيف بالأخ وهما في القعدة سواء ، قال : وسمعت مالك يقول في مالكا إن النكاح جائز قلت : أرأيت إن لم يرض أحدهما ؟ الأمة يعتقها الرجلان فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه
قال : ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره وقال علي بن زياد قال في مالك أن إنكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لأبيها وأمها ، فإن كان ذلك فلا نكاح لها إلا برضاه ، وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا إخوة وكان أخ أو عم وابن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا الأخ يزوج أخته لأبيه وثم أخوها لأمها وأبيها