في الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا قلت : أرأيت لو أني في قول اشتريت نصف ابني من سيده ، أيعتق علي جميعه ويقوم علي النصف الباقي إذا كنت موسرا أم لا ؟ مالك
قال : لو أن جميع ابنه لرجل فاشترى نصف ابنه أو تصدق بنصفه سيده على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر ; إنه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك . مالك
قال : وكذلك إن مالك عتق عليه جميعه إن كان موسرا ، وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة ابنه ، وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته ، وكذلك قال أوصى سيد الابن الأب بنصف ابنه فقبله إلا في الميراث وحده ، فإن مالك قال : إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي ; لأن الميراث أدخل ذلك الشقص عليه ولم يدخله هو على نفسه ، فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا . مالكا