قلت : فإن قال : أرى ذلك كله جائزا ; لأن دبره أحدهما بغير إذن من شريكه ثم دبره الآخر بغير علم من شريكه أو أعتق أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من شريكه قال : لو أن رجلا دبر نصف عبد بينه وبين رجل فرضي الذي لم يدبر أن يلزم الذي دبر العبد كله ويأخذ منه نصف قيمته ، قال : ذلك له ، ويكون مدبرا كله على الذي دبره ، وإذا دبراه جميعا جاز ، فكذلك مسألتك في التدبير إذا دبره هذا ثم دبره هذا جاز ذلك عليهما ; لأن عتق كل واحد منهما في هذا التدبير في الثلث لا يقوم نصيب أحدهما على صاحبه وأما العتاقة فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا ولا يعرف من قول مالكا خلافه : أنه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر أن ذلك جائز عليه ولا قيمة فيه علم أو لم يعلم ، مالك . ابن وهب
وقال : الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا ; لأن ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق بعضه فلا يكون على الذي كاتبه أن يستتم عتقه وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأول
، عن ابن وهب ، عن يونس في عبد كان بين رجلين فكاتبه أحدهما وأبى الآخر قال ابن شهاب : لا نرى أن يجوز نصيب الذي كاتبه ولا يجوز على شريكه في نصيبه . ابن شهاب