في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء قلت : أرأيت إن ؟ شهد أعمامي على رجل مات أنه مولاي وأن أبي أعتقه
قال : سمعت وسئل عن مالكا قال ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما : إن كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك ولاء فلا أرى ذلك يجوز ، وإن كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم . مالك
قال : فشهادتهما جائزة ، ففي مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي فشهادتهما جائزة لأنهما لا يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم شيئا ، فإن كان لموالي الميت ولد وموال يجر هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعدتهم لمن شهدوا له لم أر شهادتهم تجوز في الولاء . مالك